The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 106

المادة 106

لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.

على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه.

اذا لم يحضر, دون ان يبدي عذرا مشروعا, او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.

تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار.

المادة 106 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/106/