المادة 11 مكرر
( أضيفت بموجب : 251 / 2014 )
أ - يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب - يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج - تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3 - مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4 - مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5 - مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6 - مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7 - مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د - للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه - على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و - تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.
Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد المادة 11، مادة 11 مكرر على الشكل الآتي:
«المادة 11 مكرر:
أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج- تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3- مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4- مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5- مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6- مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7- مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د- للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه- على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و- تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.»