The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 130

المادة 130

بعد ان يرفع النائب العام ملف الدعوى, مشفوعا بتقريره, الى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. اذا رأت ان الدعوى مكتملة التحقيق وان لا جدوى من التوسع فيه فتصدر احد القرارات الآتية:

أ­- قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وباطلاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية, أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرما أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من اسباب السقوط المحددة في القانون.

ب­ - قرارا باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه اذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة.

ج­ - قرارا باتهام المدعى عليه اذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفا جنائيا.

تقضي في قرارها باحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به, وتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.

المادة 130 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/130/