المادة 158
اذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة او بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد, في خلال ثلاثة ايام من ايداعها اياه, ما لم تستأنف قرار الظن.
كما تحيل اليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد الى قرار الظن.