The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 185

المادة 185

تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع اسهـام المدعى عليه فيها.

اذا كان الشاهد الذي دعي امام القاضي المنفرد هو الذي ابلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي الى هذا الامر قبل الاستماع اليه.

اذا كان الشاهد مخبرا, اعلم بالجريمة لقاء اجر تقاضاه, فللقاضي ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.

المادة 185 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/185/