The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 186

المادة 186

يدلي الشاهد بافادته شفاها.

لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته. ­

للشاهد ان يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو باوراق عند تأدية شهادته.

­ للقاضي ان يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع اليه مجددا أو لمقابلته مع غيره من الشهود. ­

يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والاشياء الثبوتية ويسأله عنها وله ان يتلو عليه افادته في التحقيق الاولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما اذا كان يؤيدها.

المادة 186 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/186/