The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 204

المادة 204

تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه.

على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له:

أ­ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.

ب­ - انه غير صالح للنظر في المخالفة.

ج­ - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها.

اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 204 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/204/