The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 28

المادة 28

على كل شخص شاهد اعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته او ملكه ان يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو احد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل القاء القبض على مرتكبها أو محل اقامته.

ان امتنع دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.

المادة 28 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/28/