The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 287

المادة 287

تحكم المحكمة, بعد تكوين قناعتها, اما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبانزال العقوبة به وبتأكيد وضع امواله الثابتة والمنقولة بادارة القيم الذي تعينه ان لم يكن معينا اثناء المحاكمة وتؤكد فيه اصرارها على تنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.

يبقى المتهم محروما من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن او تسليم نفسه أو وفاته.

المادة 287 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/287/