Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال قرائن عدة اقتنعت بها المحكمة، قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات.
ان قيام المتهم بتوضيب المخدرات في حقيبة والمرور بها في عدة مطارات، اضافة الى كمية المخدرات الكبيرة والتنقل بها داخل لبنان، كلها قرائن على ان المتهم اراد الاتجار بالمخدرات وليس التعاطي فحسب. يجرّم المتهم الفار من وجه العدالة سندا للمادة 125 مخدرات.
يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقراره بالتعاطي.
لا يحكم بزيادة العقوبة لان التمييز مقدم من المتهم سندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة الى جرم الاتجار اضافة الى الغرامة المالية.
يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر بالنسبة الى جرم التعاطي. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد.
يجرد المتهم الفار من وجه العدالة من حقوقه المدنية ويعيّن قيم على امواله سندا للمادة 287 اصول المحاكمات الجزائية وتصادر الكفالة المقدمة منه سندا للمادة 118 اصول المحاكمات الجزائية.