The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 317

المادة 317

يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز.

اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.

المادة 317 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/317/