المادة 316
لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا.
تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
Rulings that applied this article · 63, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 25/2024
- تمييز جزائي 7/2023
- تمييز جزائي 17/2021
- تمييز جزائي 167/2020
- تمييز جزائي 71/2020
- تمييز جزائي 65/2020
- تمييز جزائي 57/2020
- تمييز جزائي 50/2020
- تمييز جزائي 45/2020
- تمييز جزائي 47/2020
- تمييز جزائي 448/2019
- تمييز جزائي 119/2019
- تمييز جزائي 120/2019
- تمييز جزائي 113/2019
- تمييز جزائي 100/2019
- تمييز مدني 11/2019
- تمييز جزائي 39/2019
- تمييز جزائي 34/2019
- تمييز جزائي 30/2019
- تمييز جزائي 19/2019
- تمييز جزائي 173/2018
- تمييز جزائي 177/2018
- تمييز جزائي 174/2018
- تمييز جزائي 175/2018
- تمييز جزائي 162/2018