The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 316

المادة 316

لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.

للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.

يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا.

تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.

المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/316/