المادة 350
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل.
يعينهم مجلس القضاء الاعلى.
يترأس الهيئة اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز بترؤسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940, article 2, 21/08/1940
مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر