The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 349

المادة 349

يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع راي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعي عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر.

اذا اخل باحدها او اذا وجد المحقق انها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا لاحكام المادة 348 من هذا القانون.

يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.

تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.

المادة 349 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/349/