Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية لا إلغاء مسجل

المادة 370-2

المادة 370-2 من اصول المحاكمات الجزائية. قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 370-2

( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )

لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:

1 - تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.

2 - أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.

يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره.

تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.

المادة 370-2 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/370-2/