المادة 370
على القاضي الجزائي, عندما يدلي امامه بمسألة اعتراضية, أن يتأكد قبل ان يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما اذا كانت جدية ومما اذا كان الفصل فيها ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية. اذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص .
اذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة.
اذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
ان استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.