The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 386

المادة 386

اذا وجدت صورة رسمية مصدقة اصولا عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الاصلية وتحفظ في مكانها.

اذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم أو القرار الزامه بتسليمها الى قلم المحكمة.

ان أبى فتطبق بحقه احكام المادة 373 من هذا القانون.

لمن أخذت منه الصورة المصدقة ان يطلب تسليمه صورة مطابقة دون ان يتحمل أي نفقات.

المادة 386 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/386/