المادة 403
على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي, كل ضمن حدود اختصاصه, عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة, ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه.
اذا تبين لاي منهم ان هناك سببا مشروعا موجبا للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال الى المرجع القضائي المختص وينظم محضرا بالواقع.
اذا اهمل اي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكيا.