The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 415

المادة 415

على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد ان يصبح الحكم مبرما.

اذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل عشرة الآف ليرة.

لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلا من النفقات القضائية اذا كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة.

اذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقا للبدل المشار اليه اعلاه.

المادة 415 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/415/