Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 153 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
153/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف ان عناصر من فصيلة الاوزاعي، عند حضورهم الى منزل المدعية المستأنف عليها، استحضروا المال والمصاغ المسروق والتي عثرت عليه ابنة المدعية داخل محفظة المدعى عليها المستأنفة، والتي اكدت لعناصر الفصيلة انها لا تعرف من وضعها في حقيبتها، مما يشكل الدليل على اقدام المدعى عليها المستأنفة على سرقة المصاغ والمال، وانه اذا كان القاضي يتقن لغة المتهم فلا ضرورة للاستعانة بمترجم.

Cited

Texts it relies on