The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 43

المادة 43

اذا رأى الضابط العدلي ان ثمة اوراقا أو اشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده يكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق, دون الضابط الآلي, ان يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الاخير دون اكراه على ان يقوم الضابط العدلي بالتفتيش .

كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في احد المنازل, خلافا للاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة, يكون باطلا. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل, خلافا لهذه الاصول ويجري التفتيش فيه, للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات غير ان الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه الى سائر اجراءات التحقيق.

المادة 43 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/43/