المادة 43
اذا رأى الضابط العدلي ان ثمة اوراقا أو اشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده يكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق, دون الضابط الآلي, ان يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الاخير دون اكراه على ان يقوم الضابط العدلي بالتفتيش .
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في احد المنازل, خلافا للاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة, يكون باطلا. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل, خلافا لهذه الاصول ويجري التفتيش فيه, للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات غير ان الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه الى سائر اجراءات التحقيق.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.