Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
102/2003
Date
06/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان الحكم بتلازم دعويين لهما موضوع واحد ومترابطتين من حيث الظروف الواقعية يعتبر في محله القانوني وتطبيقا صحيحا للقانون . يمتد اختصاص المحكمة الجزائية الواحدة الى كافة الافعال المترابطة حتى ولو كانت اصلا ليست من اختصاصها، وذلك من اجل حسن سير العدالة.

باقرار هذه المبادىء يكون الحكم قد طبق المادتين 9 و86 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تطبيقا صحيحا، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الحكم الصادر عن الهيئة الاتهامية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي التحقيق، والقاضي برد الدفع بقوة القضية المحكمة لاثارته لاول مرة في الاستئناف، يعتبر في محله القانوني.

ان السبب الجديد المثار لاول مرة في الاستئناف لا يكون مسموعا. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.