المواد
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9102 تاريخ 8/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري, التالي نصه:
مادة 2: يجب ان تقام الدعوى بالتعويض العيني او البدلي في مهلة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ انقضاء مهلة الادعاء بالحق العيني المعينة بالمادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 والمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 3: لا تحدث الدعوى بالتعويض العيني اثارها ازاء الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 4 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدل
الامضاء: رشيد بيضون