All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9794 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9102 تاريخ 8-1-1968 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15-3-1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9794
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 618-619
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بموجب المادة 8 من القرار رقم 45 تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الفقرة التالي نصها: "يمكن الباس التعويض الذي يحكم به بالاستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض - العيني بحيث يعاد العقار او الحق العيني لصاحبه, اذا كان لا يزال مسجلا باسم من- احرزه بطريق الخداع ولم ينشأ عليه اي حق للغير."

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9102 تاريخ 8/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجب ان تقام الدعوى بالتعويض العيني او البدلي في مهلة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ انقضاء مهلة الادعاء بالحق العيني المعينة بالمادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 والمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 .

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: لا تحدث الدعوى بالتعويض العيني اثارها ازاء الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون