المادة 2
مادة 2: يجب ان تقام الدعوى بالتعويض العيني او البدلي في مهلة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ انقضاء مهلة الادعاء بالحق العيني المعينة بالمادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 والمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 .
قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 In force
مادة 2: يجب ان تقام الدعوى بالتعويض العيني او البدلي في مهلة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ انقضاء مهلة الادعاء بالحق العيني المعينة بالمادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 والمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 .
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244486/article/2/