The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/ 1967 على- النحو التالي: يوزع اعضاء اللجنة على الصورة التالية: - رئيس يجرى اختياره من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة. - ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجرى اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن العملاء يجرى اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت . - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244487/article/3/