المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: المشتركون حكما هم: 1- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات - والاوراق النقدية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع- واحد من هذه المواد. 2- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8602 تاريخ 7/11/1967 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 (قانون بورصة بيروت ), التالي نصه:
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/ 1967 على- النحو التالي: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/ 1967 على- النحو التالي: يوزع اعضاء اللجنة على الصورة التالية: - رئيس يجرى اختياره من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة. - ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجرى اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن العملاء يجرى اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت . - ممثل واحد عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي