The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9793 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين, الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده. وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9793 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244489/article/12/