All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9793 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8681 تاريخ 8-11-1967 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9793
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 617-618
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 (Art. 81: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9793 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 اصدار

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب التنفيذ, حسب اختيار الدائن الى دائرة التنفيذ في المكان المشروط فيه تنفيذ الموجب او في مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او في مقام احد المنفذ عليهم المتعددين الا اذا كان ذلك الطلب متعلقا بعين منقولة او غير منقولة فيقدم, في هذه الحالة, الى دائرة التنفييذ في المنطقة التي فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي تكون فيها, فيقدم طلب التنفيذ الى الدائرة التي يكون فيها اكثر تلك الاعيان قيمة

المادة 2 اصدار

نشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تبلغ نسخة من طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني الى المكتب العقاري المختص لاجل تسجيله في السجل العقاري, ويمكن ان يتم التبليغ بمهمة طالب التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: على طالب التنفيذ الذي يقيم في مكان غير تابع لنطاق اختصاص دائرة التنفيذ التي لجأ اليها, ان يعين في طلبه مقاما مختارا في النطاق المذكور, فاذا لم يعين هذا المقام المختار اعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا حكميا له, وفي هذه الحالة تلصق الدعوات وسائر الاوراق الاخرى الموجهة اليه في المحل المخصص في ديوان دائرة التنفيذ لنشر الاعلانات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبلغ دائرة الاجراء نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه, وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة.

المادة 6

مادة 6: للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, بدعوى يقيمها امام المحكمة المختصة في المنطقة التي فيها دائرة التنفيذ, وان يضم الى دعواه ما لديه من مستندات وعليه, اذا لم يكن مقيما في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة, ان يعين مقاما مختارا في ذلك النطاق تحت طائلة تطبيق احكام المادة 4 بحقه.

المادة 7

مادة 7: يبلغ قلم المحلة نسخة عن الدعوى المتضمنة الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمها.

المادة 8

مادة 8: اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ, او اعلن صراحة ان لا اعتراض له عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 9

مادة 9: اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.

المادة 10

مادة 10: على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا يتجاوز الالفي ليرة. ان تعيين المحامي يتضمن حكما اتخاذ مكتبه مقاما مختارا لموكله.

المادة 11

مادة 11: تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على التنفيذ وتفصل في اساسها وتستأنف احكامها القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها دونما حاجة لابراز نسخة عنها.

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين, الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده. وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

المادة 13

مادة 13: ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

المادة 14

مادة 14: اذا ظهر المعترض غير محق في اعتراضه فانه يحكم عليه بنفقات المحاكمة وبتعويض لخصمه تحدده المحكمة على ان لا يزيد هذا التعويض عن عشرة بالمئة من قيمة الحق المنازع عليه المحدد القيمة. فوق ذلك يحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن الخمسين ليرة ولا تزيد على الثلاثة الاف ليرة اذا كان اعتراضه مقدما عن سوء نية او تعسف . تطبق احكام هذه المادة ايضا على طالب التنفيذ الذي قدم طلبه دون حق او عن سوء نية او تعسف .

المادة 15

مادة 15: ان وقف التنفيذ بسبب الاعتراض لا يؤدي مهما طالت مدته الى ترقين طلب التنفيذ, ولا تبدأ المدة المؤدية الى الترقين الا بعد صدور الحكم الذي يفصل نهائيا في الاعتراض .

المادة 16

مادة 16: لا يطبق هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة لاحكام قانون 4/5/1954 .

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون