المادة 1
مادة 1: يلغي نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص التالي: يحدد معدل الرسم النسبي كما يلي: 2%0 (اثنان بالالف ) لغاية الماية الف ليرة (100000 ل.ل.) 2/1 1%0 (واحد ونصف بالالف ) لكل زيادة عن ماية الف ليرة ولا تتجاوز خمسماية الف ليرة. (من 100001 لغاية 500000 ل.ل.) 1%0 واحد بالالف لكل زيادة عن خمسماية الف ليرة (من 500001 ل.ل. فما فوق). الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على معدلات اخرى لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي كسر الالف قرش بمثابة الف كامل. اما فيما خص الشركات المساهمة فيبقى معدل الرسم النسبي على الاسهم وسندات الدين الصادرة عنها (2%0) تثميم بالالف .