All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9801 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8534 تاريخ 3-11-1967 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 المتعلق برسم الطابع المالي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9801
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 633-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغي نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص التالي: يحدد معدل الرسم النسبي كما يلي: 2%0 (اثنان بالالف ) لغاية الماية الف ليرة (100000 ل.ل.) 2/1 1%0 (واحد ونصف بالالف ) لكل زيادة عن ماية الف ليرة ولا تتجاوز خمسماية الف ليرة. (من 100001 لغاية 500000 ل.ل.) 1%0 واحد بالالف لكل زيادة عن خمسماية الف ليرة (من 500001 ل.ل. فما فوق). الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على معدلات اخرى لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي كسر الالف قرش بمثابة الف كامل. اما فيما خص الشركات المساهمة فيبقى معدل الرسم النسبي على الاسهم وسندات الدين الصادرة عنها (2%0) تثميم بالالف .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8534 تاريخ 3/11/1967 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 المتعلق برسم الطابع المالي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 فيصبح كما يلي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان".

المادة 4

مادة 4: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967- فيصبح كما يلي: "على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته". اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي. (والباقي بدون تعديل).

المادة 5

مادة 5: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/- 1967 ويستبدل بالنص التالي: 2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير - على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 بتاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص - التالي: المادة 80: يجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسها. يبت بالتخفيض مدير المالية العام.

المادة 7

مادة 7 - تعدل البنود التالية من الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 فتصبح كما يلي: الجدول رقم 1 رقم التسلسل

26 كل شهادة او افادة او بيان للافراد او يقدم منهم وكل صورة او نسخة طبق الاصل عن المستندات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي شرط ان لا تحمل هذه الصورة او هذه النسخة طبق الاصل توقيعا اصليا صادرا عن الجهة التي وقعت النسخة الاصلية. تعرفة الرسم 0،50 ل ل 31 طلب الاشتراك بصفقة عمومية ولا يشمل هذا الرسم المستندات المرفقة بالطلب 2 ل ل 47 كل ايصال يشير الى ابراء او استلام او وصول او ايداع تعرفة الرسم 0،10 ل ل 49 كل تنازل او اسقاط او مخالصة ولو تضمن ذكر مبلغ من المال تعرفة الرسم 2 ل ل الجدول رقم 2 رقم التسلسل

68 كل كشف او بيان وكل علم بتحريك حساب وكل خلاصة حساب يرسله صرف او مؤسسة مالية او تجارية اوصناعية الى احد الزبائن او العملاء, وكذلك المصارف فيما بينها 0،10 ل ل 74 مكرر (رقم متسلسل جديد) كل مخالصة بين الافراد ولو تضمنت مبلغا من المال تعرفة الرسم 2 ل ل 88 يلغى 89 كل وثيقة شحن او بيان شحن او كشف يتعلق بمشحونات في اية مرحة من مراحل الشحن منذ مصدر البضاعة حتى تفريغها او تسليمها, وكل اذن تسليم يسلم الى الدوائر الجمركية تعرفة الرسم 0،50 ل ل 93 تذاكر النقل الخارجي 95 فاتورة غير مسددة تعرفة الرسم 0،05 ل ل 97 الايصالات التي تثبت استلام بضائع او مواد في المنازل للاستهلاك المنزلي اليومي.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي