المادة 3
1- يحدد تنظيم الجهازين الخاصين المنصوص عليهما في هذا القانون كما تحدد صلاحياتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل, والداخلية كل في ما نصه.
2- يجري تنسيق العمل بين الجهازين المذكورين بتعليمات مشتركة تصدر عن الوزيرين المختصين.
3- في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ملاكات الموظفين وتوزع التجهيزات والمعدات في الادارات التي يتناولها هذاالقانون وفقا لنقل الصلاحيات المقرر بموجب هذا القانون, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما خص الموظفين المدنيين.
4- تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962:
تحدد سلسلة الرواتب والمؤهلات الخاصة المفروضة لتعيين المأمورين في جهاز المديرية العامة للنقل المكلف بمراقبة الاملاك العامة البحرية داخل المرافىء والموانىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, 21/11/1962