المادة 2
مادة 2: تطبق التعديلات المبينة بالمادة الاولى من هذا القانون على الشركات التي تنشأ بعد العمل به. على الشركات المنشأة سابقا ان تتقيد بأحكام التعديلات المذكورة - باستثناء ما يتعلق منها بتحديد الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة - في مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون المذكور.