Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1975

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975

Court
تمييز مدني
Number
1975
Date
29/04/1975
President
سعيد برجاوي
Members
اليازجي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وحيث ان الجهة المميز عليها

تضيف بان محكمة التمييز بعد النقض تنظر بالقضية بالصفة الاستئنافية

ويحق لكل من الفرقاء اثارة ما يرونه من اسباب دفاع او دفوع.

وحيث ان هذا السبب المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وبعد النقض

مستوجب الرد شكلا لانه لم يدل به امام محكمة الاستئناف ولا يجوز

بالتالي قبوله في المرحلة التمييزية لان هذه الدفوع والطلبات لا تكون

مقبولة امام التمييز بمقتضى احكام المادة 81 تنظيم قضائي الا بقدر ما

تكون مقبولة لدى محكمة الاستئناف هذا فضلا عن عدم صحة هذا السبب لان

المميز استأنف بوجه المميز عليهم بالصفات عينها التي استحضرهم في

المحاكمة البدائية على اساسها وان مطاليبه الاستئنافية بوجه هؤلاء بقيت

هي هي وقد انصرمت المحاكمة الاستئنافية بكاملها دون ان يتذرع المميز

عليهم في اي وقت يتغير في الصفات .

وحيث ان الجهة المميز عليها تدلي من جهة اخرى بانه عند نقض القرار

بسبب ما يقتضي حصر البحث بما يتعلق به دون التطرق الى باقي النقط التي

تصبح مبرمة وان نطاق الدعوى اصبح محصورا فقط بالمقدمات العينية

وبالنواحي المرتبطة بها.

وحيث ان هذا الادلاء هو في غير محله القانوني ذلك لان السبب الذي من

اجله نقض القرار الاستئنافي انما ادى الى نقض القرار برمته ونشر

الدعوى من جديد بجميع نقاطها بحيث ان محكمة التمييز بقرارها هذا لم

تبحث بسائر اسباب النقض وارجئت بحثها الى ما بعد النقض .

- في صحة انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وصحة مقرراتها.

-

وحيث انه من مراجعة محضر جلسة

اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1964/12/10 يتبين بان احد الاعضاء

الاستاذ الياس نمور طلب من الاستاذ ميشال صعب ورفيقيه اعضاء مجلس

الادارة الموقعين على الانذار الموجه لمراقبي الحسابات ان يرجعوا عن

الكتاب المذكور وبحال اصرارهم على التمسك بالانذار المذكور اعتبارهم

مستقيلين من مجلس الادارة والتمس التصويت على هذا الاقتراح ولما لم

يرجع هؤلاء عن الانذار المنوه عنه اعتبر اقتراح الاستاذ نمور مقررا اي

اعتبار السادة صعب والبنك اللبناني المتحد ومارديروس شكرجيان يحكم

المستقيلين وتابع المجلس مداولاته واقترح الاستاذ نمور عقد جمعية

عمومية للمساهمين لعرض هذا القرار عليها وللنظر بحسابات الشركة منذ

سنة 1960 حتى 1963/08/27 ووافق المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية

العمومية يوم الاثنين الواقع في 1965/02/01 لعرض قرار المجلس عليها

والبحث بتعديل اعضاء المجلس وبالحسابات التي تبدأ سنة 1960 وما يليها

حتى 1964/08/27.

وحيث انه يتبين مما تقدم ان مجلس الادارة قد عرض اقتراحه على الجمعية

العمومية لاتخاذ الموقف المناسب بشأن اعتبار السيد صعب ورفيقيه يحكم

المستقيلين وان الجمعية العمومية بمجرد انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد

قبل انتهاء مدة الاعضاء المنتخبين تكون حتما بحثت ضمنا بقرار اعتبارهم

بحكم المستيلين.

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان دعوة الجمعية العمومية تقررت من قبل

مجلس الادارة ومن قبل مفوضي المراقبة اللذين كانا حاضرين الجلسة وكان

لكل منهما ان يقرر الدعوة وفقا للقانون والنظام

- مفعول النقص في الجردة وعدم نظاميتها.

-

حيث ان ما يتذرع به المميز لجهة ان الجردة هي غير

نظامية وناقصة ولا يؤدي تعرض صحته الى بطلان مداولات الجمعية العمومية

تاريخ 1965/02/01 بل يؤدي الى ربط مسؤولية اعضاء مجلس الادارة ومفوضي

المراقبة تجاه المساهمين والغير.

- مفهوم ممارسة الجمعية العمومية لصلاحياتها المحفوظة لها حصرا

-

وحيث ان المميز يدلي تحت هذا

السبب بان الجمعية العمومية لم تبحث بقرار اعتباره مع رفيقيه مستقيلين

مع ان ذلك من صميم صلاحياتها.

وحيث انه من مراجعة محضر الجلسة المذكورة يتبين ان الجمعية العمومية

انتخبت سواهم في مجلس الادارة استجابة لتقرير المجلس المعروض علها

مما يعني انها لم تحدد ثقتها بهم ووافقت على اعتبارهم بحكم المستقيلين

واستدلتهم بسواهم مع الملاحظة بان مجلس الادارة لم يكن لهم من عقوبتهم

بل اعتبرهم بحكم المستقيلين.

وحيث ان المميز يدلي بهذا السبب ويرمي بنتيجته الى طلب الحكم باخراج

الملزمين بالمدمات العينية من الشركة مع الزامهم بنتائج عدم قيامهم

بموجباتهم الناجمة عن فقدان او عدم تقديم تبديد المقدمات العينية التي

تشكل اصول الشركة وتتصل بالتالي بالانتظام العام.

- اثر مرور الزمن على سقوط الحق والدعوى

-

وحيث انه مما لا خلاف عليه ان الشركة المميز

عليها تأسست نهائيا سنة 1929 وان تعهد المقدمين العينين استحق بذلك

التاريخ.

وحيث انه ولو فرض ان المقدمين لم يقوموا بموجباتهم ولم يقدموا ما

تعهدوا به او بددوا ما تعهدوا به فانه لم يعد بالامكان بعد مرور اكثر من

سبع وثلاثين سنة من تاريخ تأسيس الشركة حتى اقامة هذه الدعوى بتاريخ

سنة 1966 سواء لهم من هذه المقدمات لشموله باضعاف مرور الزمن الطويل

او القصير الذي يسقط الحق والدعوى بها في مطلق الاحوال.

- مدى استمرارية العمل بالمنافع الخاصة بعد صدور القانون القاضي بالغائها.

-

وحيث انه فيما

يتعلق بالمنافع الخاصة موضوع الدعوى فان بعضها مرتبط بمسألة المقدمات

العينية ولها الطابع التنظيمي الكامل لا سيما المتعلق منها يحق تعيين

اربعة اعضاء دائمين في مجلس الادارة وحق التصويت في الجمعيات

العمومية باسهم ذات خمسة اصوات لكل سهم وان مثل هذه المنافع لا يمكن

عدها ذات طابع مالي ما دام انها تتحكم اجهزة الشركة وتحد من اعمالها

بصورة طبيعية ومنتظمة.

وحيث ان هذا الطابع التنظيمي الذي تتصف به هذه المنافع يستفاد من نصوص

قانون التجارة التي توجب انتخاب اعضاء مجلس الادارة جميعهم من قبل

جمعية المساهمين العمومية المادة 146 تجارة وان اعضاء مجلس الادارة

المعينين بمقتضى نظام الشركة تكون مدة تعيينهم خمس سنوات على الاكثر

اما الذين يعينون بقرار جمعية المساهمين فمدتهم ثلاث سنوات على الاكثر

ويمكن تجديد انتخابهم المادة 149 تجارة.

وحيث ان هذا الطابع التنظيمي يستفاد ايضا لجهة التصويت المتعدد للسهم

الواحد من المادتين 116 و117 تجارة اللتين تمنعان الاسهم المتعددة

الاحداث .

وحيث انه اذا جاز القول فرضا بان هذه المنافع انما وجدت قبل صدور

قانون التجارة والذي لا مفعول رجعيا له غير ان هذا الافتراض اصبح

مستحيلا بعد صدور القانون المنشور بالمرسوم رقم 9798 الصادر بتاريخ 4

ايار سنة 1968 والذي الغى جميع المنافع الخاصة حتى ما كان منها منشأ قبل

صدوره وهذا المرسوم ينم عن نية المشترع الى نظرته الحذرة الى المنافع

الخاصة اذ غلب فيه مبدأ مصلحة حسن سير الشركات على مبدأ عام وهو مبدأ

الحقوق المكتسبة واذ يقدم هذا المشترع على خرق هذا المبدأ الاخير يكون

بدون شك اعتبر مسألة المنافع الخاصة من صميم الانتظام العام.

وحيث ان زعم الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم ورفاقها بان القانون

المنشور بالمرسوم الاشتراعي رقم 9798 تاريخ 1968/05/04 لا علاقة له

بالقضية الحاضرة لانه يصطدم بقاعدة عدم رجعية القوانين هو في غير محله

القانوني ذلك لان المادة 2 من هذا القانون نصت على ان الشركات المؤسسة

قبل العمل به ان تتقيد ضمن مهلة سنة باحكامه المتعلقة بمنع المنافع

الخاصة النص مع مفعول رجعي جميع المنافع الخاصة بدون تمييز بين ما كان

منها سابقا لصدوره او مقاصرا له.

وحيث ان الشركة المميز عليها تدلي ايضا بان المحاكم عالجت قضية

المنافع الخاصة واصدرت محكمة الاستئناف في بيروت قرارا بتاريخ 6

كانون الثاني سنة 1964 قضى برد الدعوى بشأن الغائها وقد تصدق هذا القرار

تمييزا بتاريخ 24 نيسان سنة 1968 وان الدعوى الحالية ترمي فيما ترمي

اليه الى البحث مجددا بموضوع نفس المواد مما يوجب ردها بالنظر لقوة

القضية المحكمة التي تتمتع بها الاحكام القضائية المشار اليها لان نقضها

او مخالفتها يؤدي الى تبديل الفقرة الحكمية مما لا يجوز عملا بالمادة

443 و444 اصول مدنية.

وحيث ان مثل هذا القول هو في محله اذا كان يسود الدعويين تشريع واحد

الا ان الامر يكون خلاف ذلك اذا كان تشريع جديد مختلف عن الاول وذو

مفعول رجعي كالقانون الصادر بالمرسوم رقم 9798 تاريخ 4 ايار سنة 1968

يسود الدعوى الثانية فانه يطبق بمفعوله الرجعي على الحقوق المكتسبة

بتاريخ سابق لصدوره ومصدقة بموجب قرارات قضائية وبالطبع فقط على تلك

الحقوق المعتبرة بموجب هذا القرار كمنافع خاصة التي تتوقف عن انتاج اي

مفعول.

وحيث ان التصويت المتعدد الملحوظ بالمواد 5 و6 و7 و44 و48 من نطام

الشركة الفينيقية وحق تعيين اربعة اعضاء مجلس ادارة الملحوظ بالمادتين

5 و12 من النظام هما وحدهما اللذان يؤلفان المنافع الخاصة بمعنى القانون

المشار اليه اعلاه الذي حرم المنافع الخاصة اما باقي المنافع الملحوظة

بالنظام والمعددة تحت الفقرة الرابعة من الاستحضار البدائي )صفحة 2(

فهي امور تتعلق بحقوق المساهمين المالية ويجوز عليها المصالحة وتكون

بالتالي خاضعة للتحكيم وفقا لنص المادة 54 من نظام الشركة.