المادة 5
يحق للموظف المشمول بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, في كل وقت , ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. وعلى الحكومة ان تقبل هذا الطلب ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا حكما.
ويستفيد عندئذ من كامل حقه في التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ ومن مبلغ أضافي يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .