All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3169 29/04/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2816 تاريخ 2-3-1972 الرامي الى تحديد بعض الأحكام الخاصة بالموظفين والى تعديل بعض أحكام المرسوم الأشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 نظام الموظفين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3169
Date
29/04/1972
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1972, p. 499-500
Status
In force
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 14/06/1986 (Arts. 3, 4)
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976 (Art. 6)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (Art. 127: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2816 تاريخ 2/3/972, الرامي الى تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين والى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين), التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

لكل موظف , ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه, باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش , ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه, في خلال مهلة خمسة عشر يوما, ان يحيله مشفوعا برأيه الى مجلس الخدمة المدنية او مجلس قيادة قوى الامن الداخلي او اللجنة المنصوص عنها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلقة بالامن العام, لاستطلاع رأيهم كلا في ما يعود اليه.

يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه.

واذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به, اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وخدمة الموظف منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص وتصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

يعطى الموظف , في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة, مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 2

1)

أ - تلغى, اينما وردت جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتؤلف وظائف الفئة الاولى, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت , سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.

ب - يعدل نص الفقرة (2) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:

2) يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 40 / 1986 )

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة فيما يلي, وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:

أ - رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى.

ب - وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى.

ج - الوضع تحت تصرف الوزير التابع له او رئيس مجلس الوزراء او اي من سائر الوزراء.

يستمر الموظف المشمول باحكام هذه المادة, موظفا فئته ورتبته في الملاك الاداري العام, طيلة مدة اعفائه من مهام وظيفته الاصلية وطالما لم تسند اليه وظيفة ملاكات الادارات العامة.

ويحتفظ بدرجته وبراتبه وتعويضاته كافة العائدة له في وظيفته الاصلية, وبحقه في التدرج والاستفادة من سائر التعويضات والمنافع والخدمات الخاصة بفئته وتلك التي يستفيد منها الموظفون عامة.

ويثابر باستمرار على تقاضي هذا الراتب والملحقات المذكورة. ويدفع ذلك من موازنة رئاسة مجلس الوزراء في مختلف الاحوال باستثناء الحالات المحددة في الفقرتين الآتيتين:

- اذا وضع الموظف المعني تحت تصرف وزير, فيتوجب الدفع من موازنة وزارته.

ويستمر الدفع من هذه الموازنة اذا اسندت اليه في وقت لاحق مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى لا يفرض عليه نظامها التفرغ لها.

- اذا اسندت الى الموظف المعين وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى, او مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارتها وفرض عليه نظامها التفرغ لها, فيتقاضى من موازنة المصلحة المستقلة او المؤسسة العامة المعنية راتب تلك الوظيفة وملحقاته او المخصصات المحددة لهذه المهام.

ويدفع له الفرق من موازنة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان ما يتقاضاه في هذه الحالة يقل عن الراتب والملحقات العائدة له في وظيفته الاصلية. وفي حال عدم اشتمال هذه الملحقات على تعويض خاص عن التفرغ, فيضم اليها, من اجل احتساب الفرق لمن اسندت اليه مهام فرض لتفرغ لها. والباقي دون تعديل.

اذا اعفي الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ولم تسند اليه اية مهمة من المهام المذكورة في هذه المادة, وكذلك اذا انتهت المهام المسندة اليه او الغي منصب او وزارة الوزير الذي وضع تحت تصرفه, من غير ان تسند اليه مهام اخرى وفقا لاحكام هذه المادة, فيعتبر هذا الموظف موضوعا حكما تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

يمكن في كل وقت , اعادة الموظف المشمول بأحكام هذه المادة الى وظيفته التي اعفي من مهامها اذا كانت شاغرة, او ان تسند اليه وظيفة اخرى من وظائف الفئة الاولى الدائمة في الادارات العامة.

تطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص مخالف .

Applied in 1 ruling

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 40 / 1986 )

المادة 5

يحق للموظف المشمول بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, في كل وقت , ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. وعلى الحكومة ان تقبل هذا الطلب ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا حكما.

ويستفيد عندئذ من كامل حقه في التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ ومن مبلغ أضافي يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 6

الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10904 تاريخ 5/3/76 ج.ر. عدد 57):

ثم اعيد العمل بها بموجب القانون 604 تاريخ 28/02/1997

لا تشمل أحكام هذا القانون رؤساء وأعضاء هيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 نيسان سنة 1972 رئيس الجمهورية: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

Case law

Rulings that cite it.