المادة 8
مادة 8: يعين المستشار المعاون بالمباراة. يحدد وزير العدلية شروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة بقرار منه. وتؤلف اللجنة من بين اعضاء مجلس الشورى يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- اتم الحادية والعشرين من العمر 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة. 5- مجازا في الحقوق. وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. 6- حائزا على شهادة الدروس العليا في القانون الاداري. يجري التعيين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/02/1962, article 8, 14/02/1962
مادة 8: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/ 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, وابدلت بالنص التالي: المادة 8:
يعين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الحائزين شهادة الحقوق اللبنانية.