المادة 7
مادة 7: يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين المعاونين بالاختيار من لائحة بثلاثة اسماء ينظمها مكتب المجلس . ولا يدرج في هذه اللائحة الا المستشارون المعاونون من الدرجات الثلاث العليا ويمكن ان يعين المستشار من خارج فئة المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة قاض 2- المستشارين في ديوان المحاسبة الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة مستشار 3- موظفي الدولة من الفئة الاولى او الفئة المعادلة لها في الملاكات الخاصة شرط ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل. 4- الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المعترف بها رسميا والمثبتين منذ خمس سنوات كاملة على الاقل 5- المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات كاملة على الاقل ولا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين ثلث مجموع عدد مستشاري المجلس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964, article 2, 12/11/1964
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بالاختيار من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الاولى."