المادة 4
يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: ويمكن الاعفاء من شرط الدورة التدريبية لاسباب استثنائية يعود تقديرها لهيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين, على ان يقترن الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء.