المادة 5
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى, ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية:
أ- بمرسوم لموظفي الفئة الثانية
ب - بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثالثة.
ج- بقرار من المدر العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.
يستثنى من استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية نقل افراد الهيئة التعليمية الرسمية.