The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force

المادة 6

المادة 6

اولا: الغي نص الفقرة 6 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:

- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

ثانيا: تضاف الى نص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان 7 و8 الجديدتان التالي نصهما:

7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.

8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/6/