المادة 6
اولا: الغي نص الفقرة 6 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
ثانيا: تضاف الى نص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان 7 و8 الجديدتان التالي نصهما:
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.