المادة 15
مادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1982 باستثناء جداول تحويل سلاسل رواتب القضاة رقم 4 و5 و6 و7 حيث يعمل بها اعتبارا من التواريخ الواردة في كل منها, فيتقاضى القضاة اعتبارا من اول تموز 1980 الفروقات الناتجة بين الجداول المذكورة وتلك المشار اليها في القانونين رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 ورقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .