المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ليرة لبنانية نسبة 100% (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة تحدد كما يلي: ا- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/2500/ ليرة لبنانية 17% (سبعة عشر بالمائة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ل.ل. ب - الجزء مع معاشات التقاعد المتراوح بين /2501/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية 12% (اثنتي عشرة بالمائة). ج- الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 6% (ستة بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /650/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.