المادة 10
(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )
على الشركات والهيئات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدات او من الاعفاءات المذكورة في المادتين السابقتين.
1- ان تتقيد باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له وان تسهر بصورة خاصة, على قيام المستفيدين بالواجبات المترتبة عليهم في المادتين 11 و12 من هذا القانون.
2- ان ترضخ للاسعار والشروط التي تكون قد حددت في المراسيم المتخذة بشأنها بمجلس الوزراء.
3- ان لا تستوفى عن المبالغ المؤجلة الدفع من اصل ثمن المسكن المباع بالتقسيط فائدة تتجاوز 8 بالمئة في السنة.