All legislation

قانون Law 17/09/1962

تسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع والدخل المحدود

Type
قانون · Law
Date
17/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1532-1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون تاريخ 17/09/1962
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق القانون المرفق المتعلق بتسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع والدخل المحدود ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

الغاية من هذا القانون تسهيل اسكان اللبنانيين المعوزين, وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى. وذلك عن طريق:

- تأمين بناء هذه المساكن.

- تمكين المستفيدين من شرائها بالتقسيط لاجال متوسطة وطويلة

- تقديم مساعدات وتسهيلات لتحوير المساكن القائمة, او توسيعها, او تحسينها او ترميمها.

يستفيد غير اللبنانيين القاطنون قبل اول ايار 1965 بصورة مستمرة في منطقة تقرر اخلاؤها من مساكن مماثلة للمساكن المقررة لفئة المعوزين, بطريقة الاستئجار فقط وبصورة استثنائية, وفقا لشروط وبدلات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية لا تطبق القوانين الاستثنائية للايجارات الحالية واللاحقة على المستفيدين من احكام هذا القانون ما لم يرد فيها نص خاص بالغاء هذه الفقرة.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

تتولى المديرية العامة للإسكان:

1 - أمر تحقيق أهداف هذا القانون وذلك:

أ - بالبناء بواسطة مؤسسات عامة او هيئات عامة لبنانية.

ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة، لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة أصلا بطريقة المناقصة المحصورة وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية ويقر وزير الإسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة.

اذا لم تؤد المناقصة المحصورة المبينة أعلاه الى نتيجة إيجابية على مرتين متتاليتين، أمكن اعتماد سائر طرق التعاقد وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.

ج - بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب.

د - بقروض مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لأعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين في نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون.

هـ - بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للأفراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والأوضاع العائلية.

تعين القروض والمساعدات المبينة في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) السابقة في حدود الاموال المخصصة لهذه الغاية وتحدد شروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - تسهيل إسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الاجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإسكان والتعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية.

3 - مراقبة اعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطى قروض او مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض او المساعدات.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

يقصد بالمعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين القاطنين معهما يعتبر مسكنا ملائما كل مسكن يؤمن لقاطنه سكنا صحيا يتناسب وحاجاته وامكاناته على ان لا تتجاوز قيمة المسكن بما فيه الارض لكل فئة من المستفيدين حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

يقصد بالمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون:

- المصالح المستقلة, حكومية كانت ام بلدية

- المؤسسات الخاصة التعليمية والصناعية والتجارية والمالية

- النقابات وتعاونيات الموظفين والمستخدمين والاجراء

- الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية والثقافية وسواها من الهيئات التي لا تتوخى الكسب .

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

يلغى مجلس الاسكان وتتولى المديرية العامة للاسكان بالاضافة الى مهامها, المهام والصلاحيات المنوطة به.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 31 / 1973 )

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- اجيز للحكومة ان تكفل, في حدود مبالغ اقصاها خمسون مليون ليرة لبنانية, تسديد الاقساط المستحقة من اصل ثمن بيع المساكن الشعبية المشيدة بناء لطلب الدولة وبطريقة المناقصة في نطاق هذا القانون. وذلك مباشرة, او بواسطة شركات تأمين لبنانية او اجنبية, بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

2- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة:

أ- استملاك العقارات اللازمة لتحقيق غايات هذا القانون وبيعها بالتراضي عند الاقتضاء

ب - بيع املاك الدولة الخاصة بالتراضي ايا كانت مساحتها, من الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية - (فقرة 1 بند ا وب ) وشرط ان تستعمل لبناء المساكن الشعبية وفقا لاحكام هذا القانون.

وذلك في خلال المدة العينة في عقد البيع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه بما في ذلك استرداد الارض المباعة.

3- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة تقديم مساعدات عينية مشروطة من املاك الدولة الخاصة والمستملكة, للمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية- (فقرة 1 بند ج) شرط ان تحصر في البناء للمعوزين وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خلافا لاحكام المرسوم رقم 15740 تاريخ 11 اذار 1964 الذي يضع مشروع قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان موضع التنفيذ, يجوز لجميع الشركات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ان تتملك العقارات اللازمة, لبناء المساكن الشعبية عليها, مهما بلغت مساحتها وذلك بعد حصولها على ترخيص خاص يعطى لها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تحدد فيه خاصة المهلة القصوى لبناء المساكن على هذه العقارات . تتعرض الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمنح هذا الترخيص في حال عدم تقيدها بشروطه عن اهمال او سوء نية الى غرامة يمكن ان توازي كامل قيمة هذه العقارات . تحدد هذه الغرامة من قبل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 12 وتستوفى لصالح الصندوق الخاص بالاسكان.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- يعفى الشاري من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات المنظمة بمناسبة مشتري المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الاراضي وضريبة الاملاك المبنية المتوجبة عن المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن.

تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.

2 - تعفى الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من:

- رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة بيع مسكن او تأجيره, وفقا لاحكام هذا القانون .

- ضريبة الدخل عن الارباح التي تجنيها من جراء بناء وبيع وتأجير المساكن المحددة في هذا القانون.

- ضريبة الفائدة في حال التأمين العقاري.

3 - يعفى جميع المستفيدين من المساعدات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون من:

- رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة الاستفادة من هذه المساعدات والتسهيلات.

- رسوم التأمين وفك التأمين المتعلقة بالتأمينات العقارية المعطاة لصالح الدولة.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

على الشركات والهيئات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدات او من الاعفاءات المذكورة في المادتين السابقتين.

1- ان تتقيد باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له وان تسهر بصورة خاصة, على قيام المستفيدين بالواجبات المترتبة عليهم في المادتين 11 و12 من هذا القانون.

2- ان ترضخ للاسعار والشروط التي تكون قد حددت في المراسيم المتخذة بشأنها بمجلس الوزراء.

3- ان لا تستوفى عن المبالغ المؤجلة الدفع من اصل ثمن المسكن المباع بالتقسيط فائدة تتجاوز 8 بالمئة في السنة.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

على الشاري او المستأجر ان يتقيد بجميع الالتزامات المترتبة عليه ومنها بصورة خاصة:

1- تسديد الثمن في التواريخ المحددة في العقد.

2- اشغال المسكن بنفسه او مع من يعمل من ذويه.

3- الحؤول دون اشغال المسكن, ولو جزئيا من اشخاص اخرين غير المذكورين في الفقرة الثانية, سواء اكان ذلك مجانا او ببدل.

4- صيانة المسكن وحراسته من كل حدث قد يؤدي الى انقاص قيمته او يمس بحقوق البائع او المؤجر على الشاري ان يمتنع عن ترتيب اي حق عيني على المسكن الا لصالح البائع.

وعندما يقوم الشاري بجميع التزاماته وجب على البائع اعطاؤه براءة ذمة بذلك. وعندئذ يصبح الشاري صاحب الحق المطلق بالتصرف كمالك. يعطى المستأجر ايصالا بقيمة الاجور المدفوعة منه يجب ان يتضمن عقد البيع او الايجار تعهدا بالامور المبينة اعلاه.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- اذا نكل الشاري باحد بنود عقد البيع او احد احكام المادة السابقة جاز للبائع ان يطلب ابطال هذا العقد واسترداد المسكن من شاغله واعادة بيعه على مسؤولية الشاري الناكل وحسابه على ان تجري المحاسبة النهائية معه بعد انجاز عملية البيع.

2- اذا نكل المستأجر باحد بنود عقد الايجارة او احد احكام المادة السابقة حق للمؤجر ان يطلب استرداد المسكن من شاغله.

3- (كما تعدلت بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/73), تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات.

ويكون لهذه اللجنة الصفة القضائية.

ويعين في المرسوم قاض احتياطي وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان وللحكومة ان تعين في كل محافظة عند الاقتضاء, لجنة اصلية واحتياطيين لها.

4 - على اللجنة ان تستدعي الفريقين للاستماع اليهما وذلك بموجب اشعار يبلغ بواسطة الدرك او الشرطة وعليها ان تصدر قرارها في مهلة اقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ تبليغ الدعوة.

وفي مطلق الاحوال تعتبر الدعوة مبلغة بعد نشرها, بعد عشرة ايام, على البناء الذي يشغله كل من الفريقين المعنيين.

- غير انه يجوز للجنة اذا كان نكول المعوز ناتجا عن الحالات الاضطرارية القاهرة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة الخامسة, ان تقدم له المساعدات الوارد ذكرها في الفقرة نفسها.

- كما يجوز للجنة اذا كان نكول ذي الدخل المتواضع وذي الدخل المحدود ناتجا عن الحالات نفسها ان تمنحه مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتسوية الاوضاع المخالفة ولا تعطى هذه المهلة الا مرة واحدة للشخص الواحد.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

يعتبر قرار الاسترداد الصادر عن اللجنة نهائيا ومعجل التنفيذ ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة ويكون له القوة التنفيذية بحيث يجوز لصاحب الشأن ان يطلب تنفيذه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ التي يقع المسكن ضمن نطاق صلاحياتها

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

تترتب على استرداد المسكن النتائج التالية:

1- سقوط اي حق كان للشاري او للمستأجر او للشاغل على هذا المسكن.

2- استيفاء غرامة لمصلحة الدائن تتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين بالمئة من الاقساط والسندات والديون الاخرى التي سددت او استحقت قبل الاسترداد وتحدد اللجنة هذه الغرامة.

3- اسقاط الشاري او المستأجر او الشاغل الذي جرى الاسترداد ضده من حق الاستفادة من اي تعاقد جديد في ظل احكام هذا القانون لمدة خمس سنوات يتمتع البائع اوالمؤجر لاستيفاء ماله من ديون على الناكل اصلا وفرعا بامتياز عام على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء تعويض الصرف ومعاش التقاعد وتعويض طوارىء العمل.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

لا تطالب الدولة بكفالتها الا بعد ان يكون قد قام بجميع الاجراءات المنصوص عنها في هذا القانون لاستيفاء الاقساط المستحقة.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- ينشأ صندوق خاص للاسكان تمسك حساباته لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية ويكون تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتأمين الاموال اللازمة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون.

2- تتألف واردات الصندوق من:

أ- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - خمسة وعشرون بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير.

ج - عائدات اصدار اضافي واحد في السنة من اليانصيب الوطني.

د- نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان.

ه - مساهمات من المؤسسات العامة .

و- ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة.

ز- هبات ووصايا تنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة كما تنزل من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.

3- تخضع ادارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك اصول الاتفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

للحكومة ان تقرر اخلاء الابنية او الاكواخ التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية على اختلاف انواعها مع وجوب تأمين مساكن لشاغلي تلك الابنية والاكواخ, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الابنية والاكواخ الواجب اخلاؤها وشروط الاخلاء وكيفية تنفيذه.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

على مالكي العقارات التي تخلى تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان يدفعوا للصندوق الخاص بالاسكان نصف قيمة التحسين الذي طرأ على قمية عقاراتهم .تحدد قيمة التحسين لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات وتؤلف من قاض رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان والثاني من بين اهل الخبرة في الشؤون العقارية يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية وتخضع قراراتها للاستئناف امام اللجنة العليا المنصوص عليها في قانون الاستملاك للمشاريع الانشائية وذلك ضمن المهل والاصول المبينة في القانون تخصص المبالغ المدفوعة تطبيقا لاحكام هذه المادة للمساهمة في اسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

تطبق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 20

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 17 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز