The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- ينشأ صندوق خاص للاسكان تمسك حساباته لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية ويكون تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتأمين الاموال اللازمة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون.

2- تتألف واردات الصندوق من:

أ- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - خمسة وعشرون بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير.

ج - عائدات اصدار اضافي واحد في السنة من اليانصيب الوطني.

د- نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان.

ه - مساهمات من المؤسسات العامة .

و- ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة.

ز- هبات ووصايا تنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة كما تنزل من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.

3- تخضع ادارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك اصول الاتفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية

المادة 16 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244502/article/16/