المادة 16
(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )
1- ينشأ صندوق خاص للاسكان تمسك حساباته لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية ويكون تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتأمين الاموال اللازمة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون.
2- تتألف واردات الصندوق من:
أ- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - خمسة وعشرون بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير.
ج - عائدات اصدار اضافي واحد في السنة من اليانصيب الوطني.
د- نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان.
ه - مساهمات من المؤسسات العامة .
و- ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة.
ز- هبات ووصايا تنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة كما تنزل من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات.
3- تخضع ادارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك اصول الاتفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية