The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

على مالكي العقارات التي تخلى تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان يدفعوا للصندوق الخاص بالاسكان نصف قيمة التحسين الذي طرأ على قمية عقاراتهم .تحدد قيمة التحسين لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات وتؤلف من قاض رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان والثاني من بين اهل الخبرة في الشؤون العقارية يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية وتخضع قراراتها للاستئناف امام اللجنة العليا المنصوص عليها في قانون الاستملاك للمشاريع الانشائية وذلك ضمن المهل والاصول المبينة في القانون تخصص المبالغ المدفوعة تطبيقا لاحكام هذه المادة للمساهمة في اسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع.

المادة 18 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244502/article/18/