The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- اجيز للحكومة ان تكفل, في حدود مبالغ اقصاها خمسون مليون ليرة لبنانية, تسديد الاقساط المستحقة من اصل ثمن بيع المساكن الشعبية المشيدة بناء لطلب الدولة وبطريقة المناقصة في نطاق هذا القانون. وذلك مباشرة, او بواسطة شركات تأمين لبنانية او اجنبية, بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

2- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة:

أ- استملاك العقارات اللازمة لتحقيق غايات هذا القانون وبيعها بالتراضي عند الاقتضاء

ب - بيع املاك الدولة الخاصة بالتراضي ايا كانت مساحتها, من الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية - (فقرة 1 بند ا وب ) وشرط ان تستعمل لبناء المساكن الشعبية وفقا لاحكام هذا القانون.

وذلك في خلال المدة العينة في عقد البيع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه بما في ذلك استرداد الارض المباعة.

3- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة تقديم مساعدات عينية مشروطة من املاك الدولة الخاصة والمستملكة, للمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية- (فقرة 1 بند ج) شرط ان تحصر في البناء للمعوزين وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خلافا لاحكام المرسوم رقم 15740 تاريخ 11 اذار 1964 الذي يضع مشروع قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان موضع التنفيذ, يجوز لجميع الشركات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ان تتملك العقارات اللازمة, لبناء المساكن الشعبية عليها, مهما بلغت مساحتها وذلك بعد حصولها على ترخيص خاص يعطى لها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تحدد فيه خاصة المهلة القصوى لبناء المساكن على هذه العقارات . تتعرض الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمنح هذا الترخيص في حال عدم تقيدها بشروطه عن اهمال او سوء نية الى غرامة يمكن ان توازي كامل قيمة هذه العقارات . تحدد هذه الغرامة من قبل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 12 وتستوفى لصالح الصندوق الخاص بالاسكان.

المادة 8 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244502/article/8/