The whole text

قانون تاريخ 14/09/1962 In force

المادة 10

المادة 10

ينتدب رئيس مجلس الوزراء موظفا كبيرا عالي الكفاءة ليكون مفوضا للحكومة لدى "المجلس " وينتدب وزير المالية كذلك موظفا كبيرا ليكون المستشار المالي "للمجلس " ويشترك هذان المندوبان في جلسات مجلس الادارة ولهما حق ابداء الرأي بصفة استشارية دون ان يشتركا في التصويت , وتكون لهما جميع السلطات الضرورية لممارسة وظيفتيهما.

ويقدمان للسلطات التي انتدبتهما تقارير عن اعمال "المجلس " وادارته ويحق لهما ان يطلبا اعادة النظر في المقررات التي يتخذها "المجلس " والتي تبدو لهما متعارضة مع مصلحة البلاد أو مع القوانين والانظمة التي تخضع لها اعمال "المجلس ". ويبلغ طلبهما خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة فيعلق القرار المعترض عليه حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الادارة الذي يفصل في الاعتراض .

المادة 10 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/10/