The whole text

قانون تاريخ 14/09/1962 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 13666 / 1963 )

يدير "المجلس" مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ويجري اختيارهم من بين الاشخاص اللبنانيين ذوي الثقافة العلمية او التقنية العالية المنتمين لشتى الاوساط والميادين العلمية في الحقلين العام والخاص وعلى ان يكون احدهم من ذوي الثقافة العالية في العلوم الانسانية. ويمثل الاعضاء بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن الهيئات او المؤسسات التي ينتسبون اليها.

ويعينون لمدة ست سنوات قابلة التجديد.

يصار الى تجديد ثلث الاعضاء كل سنتين, ويجري التجديدان الاول والثاني بعد مضي سنتين واربع سنوات, وتعتمد القرعة لاختيار الخارجين.

يعين من بين اعضاء مجلس الادارة رئيس ونائب رئيس لمدة سنتين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

لا تنتهي ولاية رئيس مجلس الادارة ونائب رئيسه واعضائه قبل المدة المحددة في المادة السابقة الا بوفاة او استقالة صاحب العلاقة او بالاقالة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاحد الاسباب التالية: صدور حكم شائن بحقه, حرمانه من الحقوق المدنية, ارتكاب خطأ او اهمال فادح في ممارسة وظيفته.

- تحدد تعويضات الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/9/