المادة 14
يقوم الامين العام بمهام سر مجلس الادارة. ويحضر اجتماعاته, الا عندما ينظر مجلس الادارة في قضايا تتصل به شخصيا, وله حق ابداء الرأي والمناقشة دون التصويت ويكلف القيام بتنفيذ مقرراته.
لا يجوز الجمع بين وظيفته امين عام ووظائف اخرى. لا يمكن اقالة الامين العام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة, وبعد الاستماع الى المستشار المالي المنتدب لديه وللاسباب المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون. يحدد راتب وتعويضات الامين العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الادارة.